لأنها خيل تقوم مقام غيرها، فلا يجوز للوالي منع صاحبها.
وقال اللخمي: لا يُسهم لإناث الخيل؛ إلا أن تُقارب منفعتهنَّ الذكور.
قال ابن شعبان: يُسهم لما أُخصِيَ من الخيل (١).
ص: (لا يُسهم لبغل ولا حمار ولا بعير).
لبعد منفعتها عن الخيل، وقد غزا رسول الله ﷺ بالإبل فلم يُسهم لها.
(وأيما سرية [خرجت] (٢) من عسكر فغنمت؛ فإنها تَرُدُّ ما غنمت على أهل العسكر).
لأنه عون لها، وبه أقدمت.
(وإن خرجت من بلد فليس لأهل البلد من [غنائمهم] (٣) شيء).
لأنهم لو دهمهم أمر لم يغنهم أهل البلد.
(وإذا أسَرَ إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار إن شاء قتلهم، وإن شاء استحياهم، لم يجز بعد قتلهم).
ت: يخير في الرجال في القتل والاستحياء، فإن استحيا امتنع القتل وخير بين أربعة: الاسترقاق، والجزية، والمن والعتق بغير شيء، أو يفادي بهم.
فالقتل لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي
(١) «الزاهي» (ص ٣٠٩).(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (١/ ٣٥٨)، والسياق يقتضيه.(٣) في الأصل: (غنمائهم)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute