للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنها خيل تقوم مقام غيرها، فلا يجوز للوالي منع صاحبها.

وقال اللخمي: لا يُسهم لإناث الخيل؛ إلا أن تُقارب منفعتهنَّ الذكور.

قال ابن شعبان: يُسهم لما أُخصِيَ من الخيل (١).

ص: (لا يُسهم لبغل ولا حمار ولا بعير).

لبعد منفعتها عن الخيل، وقد غزا رسول الله بالإبل فلم يُسهم لها.

(وأيما سرية [خرجت] (٢) من عسكر فغنمت؛ فإنها تَرُدُّ ما غنمت على أهل العسكر).

لأنه عون لها، وبه أقدمت.

(وإن خرجت من بلد فليس لأهل البلد من [غنائمهم] (٣) شيء).

لأنهم لو دهمهم أمر لم يغنهم أهل البلد.

(وإذا أسَرَ إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار إن شاء قتلهم، وإن شاء استحياهم، لم يجز بعد قتلهم).

ت: يخير في الرجال في القتل والاستحياء، فإن استحيا امتنع القتل وخير بين أربعة: الاسترقاق، والجزية، والمن والعتق بغير شيء، أو يفادي بهم.

فالقتل لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي


(١) «الزاهي» (ص ٣٠٩).
(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (١/ ٣٥٨)، والسياق يقتضيه.
(٣) في الأصل: (غنمائهم)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>