للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (من خرج من المسلمين في مفاداة، ففدى أسيرًا من يد العدو، واشترى بمال على أن يرجع به عليه؛ كان له أن يأخذ ذلك من ماله إذا كان موسرًا، ويتبعه به دَيْنًا في ذمته إن كان معسرا).

ت: الأصل للمفاداة ما في مسلم: «أنَّ رسول الله فدى أسيرًا من المسلمين بأسير من المشركين» (١).

قال مالك: يجب على المسلمين فداء أساراهم بما قدروا عليه، كما عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم، وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكل ما يملكون (٢).

وفي البخاري: قال رسول الله : «فكوا العاني»؛ يعني: الأسير (٣).

قال ابن بطال: أجمع أهل العلم أنه فرض على الكفاية.

ولأنه إذا وجب استنقاذهم بالقتال وفيه إتلاف المهج؛ فبالمال أولى، فيرجع عليهم بما فداه به.

قال ابن القاسم كان بأمره أم لا؛ لأنه يحرم عليه بقاؤه بأرض الحرب، فهو كقضاء الدين عنه.

فإن قال: كنت أفتدي نفسي بدون هذا، وتبين صدقه؛ اتبع بما كان يرى أنه يفتدي به نفسه، وسقط الزائد، إلا أن يكون عالماً ولم ينكر فيتبع ولو كان قادرًا على الخروج بغير شيء؛ لأنَّ ذلك رضا منه.


(١) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٦٥٠٢)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٥٧٣).
(٢) «النوادر» (٣/ ٣٠١).
(٣) أخرجه من حديث أبي موسى: البخاري في «صحيحه» رقم (٣٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>