للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقدم الفداء على ديون الغرماء في ماله الذي أحرزه العدو مع رقبته؛ لأنه فداه معه.

فإن اختلفا في أصل الفداء أو في مقداره، فقال: بغير شيء، أو: بشيء يسير:

قال ابن القاسم: يصدق الأسير في الوجهين، أشبه ما قاله الأسير [أو لم يشبه] (١)، مع يمينه (٢)؛ لأن الأصل عدمه.

وقال سحنون: القول قول الفادي (٣)؛ لأنه أخرجه من العدو، فهو كالحيازة في الرهن.

قال أشهب: يُفدَى بالخيل والسلاح دون الخمر والخنزير (٤).

وقال ابن القاسم: لا يصلح بالخيل، وبالخمر أخف.

وأجازه سحنون بالخمر والخنزير والميتة، يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك إليهم، ويحاسبهم بذلك في الجزية، فإن أبى من ذلك أهل الذمة لم يُجبروا.

ص: (إن وهب له حر بغير شيء؛ لم يتبعه بشيء، وكذلك إن وهب له عبد فسيده أحق منه، إلا أن يكون كافاً على الهبة بمال دفعه للعدو، فيكون له أن يتبع الحر به، ويكون سيد العبد الموهوب بالخيار بين أخذه ودفع المكافآت إليه وبين تركه).


(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٩٨)، والسياق يقتضيه.
(٢) بنصه في «النوادر» (٣/ ٣٠٩).
(٣) «النوادر» (٣/ ٣١٠).
(٤) «النوادر» (٣/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>