للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلمين، فغَنِموا ماله وأهله وولده؛ فماله ورقيقه له، وامرأته وولده الكثير فيء له ولأهل الجيش، ويفسخ النكاح شركته في مِلك امرأته (١).

قال أبو محمد: هذا مما لا خلاف فيه.

قال عبد الحميد [عن بعض شيوخه] (٢): هذا على غير قول ابن القاسم الذي يرى أنه لا يُحَدُّ للزنا، ولا يُقطع في السرقة، وعلى قوله لا ينفسخ؛ لأنَّ ذلك ليس بشبهة تدرأ الحد، فلا يكون شبهة في ملك بعضها.

وأما أولاده الصغار فمسلمون بإسلامه؛ قال اللخمي: ماله وولده له أحسن؛ استصحابًا لملكه ونسبه، كما لو سكن عندهم وهو مسلم، ولأنهم لم يَعرِضُوا لماله وولده، فإن عرضوا فهو كأخذِ مالِ مسلم.

وزوجته في قولاً واحدًا؛ لأنَّ حق الزوج لا يمنع استيفاؤه رِقَّها، سواء أسلم ثم خرج إلينا أو دخلنا، [وصداقها] (٣) لذلك الجيش.

وإن كان الزوج بأرضِ الإسلام كأسير بأرض الحرب، وله دين بأرض الإسلام فدينه للجيش.

وتقع الفرقة بينهما؛ لأنه لا يجتمع الكفر والرق والزوجية؛ لأنه لا ينكح مسلم أمةً كتابية فإن أسلمت في العدة أو عتقت؛ بقيت، وأجاز أشهب أن تبقى له زوجةً وإن لم تسلم ولم تعتق؛ لأنَّ الأصل النكاح كان جائزا، فلا يضرُّ ما يطرأ، كطريان الطول بعد نكاح الأمة.


(١) (النوادر) (٣/ ٢٨٣).
(٢) محو قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٩٤).
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>