للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (إذا أتى الحربي مسلما، وخلف ماله وولده في أرض العدو، ثم غزا مع المسلمين، فغنموا ماله وولده؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنَّ ماله وولده فيء للمسلمين، والأخرى: أنَّ ولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغارا، لا يملكون، وهو أحق بماله قبل القسم بغير ثمن، وبعد القسم بالثمن).

ت: وجه الأولى - وهو قول ابن القاسم -: أنه كان ممنوعا من [ماله، و] (١) للكافر شبهة وضع اليد، ولأن ولده لو أقاموا لنشؤوا كفَّارًا.

قال عبد الحميد: قال الشيخ أبو الحسن: [ذلك] (٢) في حمل وطئه قبل إسلامه، أما من وطئ بعد الإسلام فتبع له.

قال اللخمي: الولد من وطء بعد الإسلام لا يُسترقُ قولا واحدًا (٣).

قال مالك: وكذلك إن أسلم وأقام، فدخلنا إليهم، فماله وولده في (٤).

وقال سحنون وأشهب ولده أحرار تبع له، وماله له، وامرأته فيء، [وكذلك لو هاجر وحده] (٥)، وترك ذلك كله بأرضه، [ .. ] (٦) (٧).

[وقال ابن المواز] (٨): إذا قَدِم إلينا حربي بأمان، فأسلم، ثم غزا مع


(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها ويناسب السياق.
(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٩٤).
(٣) «التبصرة» (٣/ ١٣٩٣).
(٤) «النوادر» (٣/ ٢٨٢).
(٥) محو قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٩٤).
(٦) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، وانظر: «التذكرة» (٥/ ٢٩٤).
(٧) «النوادر» (٣/ ٢٨٢).
(٨) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «النوادر» (٣/ ٢٨٣)، و «التذكرة» (٥/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>