للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سهمه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وعلى سيدها أن يفديها بقيمتها).

ت: إن قسمت بعد معرفتها أُخِذت بغير شيء، وتحرُمُ على آخِذها؛ لأنه لم يبق فيها إلا الوطء، كالحرة، ويفديها سيدها بقيمتها؛ لما فيها من الرق، وهو قول مالك [المروي] (١) في «المدونة».

وقال في «الموطأ»: يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفدها فعلى السيد فداؤها؛ لأنَّ الإمام أدخله في ذلك بما فعله من القسمة، بخلاف الأمة التي تركها، وهذا لا يقدر على الترك، ولاحظ في الأول بقية ملكه فيها، واختصاص منفعته بها.

ص: (من كان أسيرًا في أرض العدو، فخرج إلى أرض الإسلام، وخلف ماله في أيديهم، ثم غزا مع المسلمين، فغنموا ماله؛ فهو أحقُّ به قبل القسم بغير ثمن، وبعد القسم بالثمن).

ت: أصله حديث صاحب الجمل المتقدم.

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان : ما أحرزه العدو من أموال المسلمين، فاعترفه أصحابه قبل أن يُقسم؛ فهو مردود إليهم.

وقاله جماعة من الصحابة والتابعين.

ولأن الأصل بقاء ملكه، وقد عادت إلى المغانم، فزالت شُبهة الملك للعدو.


(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها ويناسب السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>