وقال ابن القاسم: الصغير والكبير القليل الفطنة والأعجمي لا يُتبع، وإن نودِي عليه وهو ساكت عالم متعمد، أتبع إذا لم يجد المشتري على من يرجع (٣).
قال اللخمي: أرى أن يَعْرَمَ الإمام الثمن من باقي الخُمس [إن بقي منه شيء (٤).
وقال سحنون: هي مصيبة نزلت به، ولا يُعطى من الخمس] (٥) ولا من بيت المال (٦).
قال يحيى بن يحيى: إذا أصاب العدوُّ لمسلم دنانير أو دراهم أو تبر فضة أو ذهب؛ إن عُرِفَ قبل القسم أخذه، وإلا فلا سبيل له عليه؛ لأنه يُعطى مثله، وقاله سحنون (٧).
ص:(من حاز المشركون أمّ ولده، ثم وقعت في سهم رجل قبل العلم بأنها أمّ ولد لمسلم، ثم عُلِم بذلك [بعد] (٨) القَسْم؛ لم يجز لمن حصلت في
(١) «النوادر» (٣/ ٢٧٨). (٢) انظر: «النوادر» (٣/ ٢٧٩). (٣) «النوادر» (٣/ ٢٧٩). (٤) «التبصرة» (٣/ ١٣٧٣). (٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٩٠)، ويظهر جليًّا من السياق سقوطه من الأصل. (٦) «النوادر» (٣/ ٢٧٨). (٧) بنحوه في «النوادر» (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠). (٨) في الأصل: (قبل)، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٥٩)، و «التذكرة» (٥/ ٢٩٠).