للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن محرز: كلام سحنون يدلُّ على أن مذهبه في القاضي إذا حكم بجهل، فوافق مذهب بعض الأئمة، وإن لم يقصد موافقته أنه لا ينقض حكمه، ولا يثبت من أحكام القضاة إلا ما حكموا به عن قصد الحق، باجتهاد أو تقليد، لا بالجهل والتخمين أو قصد الباطل فلا؛ لأنه لا يَحِلُّ بالإجماع.

واختلف إذا وجد فرس في فخذه رسم حبس:

قال أصبغ: لا يُقسم، ويكون حبسا في السبيل (١).

وقاله سحنون في (العتبيَّة) (٢).

وقال في كتاب ابنه: يُقسم (٣).

فإن علم أنه لمسلم، ولم يُعلم صاحبه؛ قال مالك في «المدونة»: يُقسم (٤)؛ لأنه ليس في وقفه فائدة؛ لأن مالكه لا يُعرَف، والغانمون يستحقونه، حتى يُعلَم صاحبه.

قال عبد الوهاب: ولا يُقبل قوله إلا ببينة (٥).

وقال ابن الجلاب: يوقف؛ رجاء أن يُعرَف ربُّه، كاللُّقَطَة.

قال المازري: والفرق: أنَّ اللُّقَطَة لم يَزُل مِلكُ ربها عنها إجماعا، وفي زوال ملك هذا خلاف.


(١) «النوادر» (٣/ ٢٦٣).
(٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٩٧).
(٣) «النوادر» (٣/ ٢٦٣).
(٤) «المدونة» (٢/١٤).
(٥) «المعونة» (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>