للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الباجي: الأظهر عندي من فعل رسول الله قسمة ذلك، ولأنَّ حقهم متعلق بالعين، فلا يباع إلا لضرورة (١).

ص: (النُّفَل من الخُمس).

ت: لأنَّ الله تعالى إنما استثنى الخمس، وترك البقية للغانمين، فلو كان من غير الخُمس لكان المستثنى أكثر من الخُمس.

وروى ابن وهب: أنَّ رسول الله إنما نفَّل يومَ حُنين من الخُمس.

وروى ابن عمر: أنَّ رسول الله بعث سريةً قِبَلَ نجد، فغنموا إبلا كثيرة، وكان سهمانهم أحد عشر بعيرًا أو اثني عشر بعيرًا، ونُقلوا بعيرًا (٢)، فدل على أنَّ النفل من الخمس، والنفل زيادة على السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم، ففعله الإمام لرأي يراه الإمام، كحراسة أو [تجسس] (٣) أو غيرهما.

ص: (ليس للقاتل سلَبٌ، إلا أن ينقله الإمام لضرب من الاجتهاد، فيكون له من الخمس دون جملة الغنيمة).

ت: قال مالك: لم يبلغني أنَّ رسول الله قال: «من قتل قتيلا فله سَلَبه» إلا يومَ حُنَين، ولا فَعَلَ ذلك أبو بكر، ولا عمر (٤).


(١) «المنتقى» (٤/ ٣٥٥).
(٢) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (٣١٣٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٥٥٨).
(٣) في الأصل: (تخميس)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٢٨٢).
(٤) «النوادر» (٢/٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>