للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالت طائفة: وهو للقاتل؛ لظاهر الحديث (١).

وعمل أهل المدينة على أنه من الخمس إذا قاله الإمام (٢).

ولأن رسول الله أعطاه أبا قتادة من غير بينة، ولم يُحلّفه مع شهادة، ولو كان من أصل الغنيمة لاحتاج إلى ذلك.

وأعطى رسول الله سلب أبا جهل أحد قاتليه، مع قوله : «كلاكما قتله» (٣)، ووقعت وقائع لم يُعط فيه السلب للقاتلين.

ولأن قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] يقتضي أن البقية للغانمين على السواء، ولو استَحَقَّ كلُّ غالب سلب مقتوله لم تُقسم غنيمةٌ.

قال مالك: أكره للإمام أن يقول: قاتلوا وللمرء كذا، ومن قاتل موضع كذا فله كذا، ونحوه، وأكره أن يسفك أحدٌ دمه على مثل هذا (٤).

وإنما يقاتل لإعزاز الدين، فإن جاءه رزق قبله، قال رسول الله : «مَنْ جاهد لِعَرَضٍ من الدنيا فلا أجر له» (٥).

قال سحنون: [وقال النبي ] (٦): «من قاتل يريد وجه الله فهو الشهيد».

قال المهلب: إن كان أصل نيته إعزاز الدين، ثم دخل عليه حبُّ الغلبة


(١) وهو قول الشافعي كما قرره ابن القصار في «عيون الأدلة» (٥/٧ و ٨).
(٢) انظر: «عيون الأدلة» (٥/٧).
(٣) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف البخاري في «صحيحه رقم (٣١٤١)، ومسلم في
(صحيحه) رقم (٤٥٦٩).
(٤) المدونة» (٢/٣١).
(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٧٩٠٠)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٥١٦).
(٦) زيادة مثبتة من «التذكرة» (٥/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>