وعمل أهل المدينة على أنه من الخمس إذا قاله الإمام (٢).
ولأن رسول الله ﷺ أعطاه أبا قتادة من غير بينة، ولم يُحلّفه مع شهادة، ولو كان من أصل الغنيمة لاحتاج إلى ذلك.
وأعطى رسول الله ﷺ سلب أبا جهل أحد قاتليه، مع قوله ﵇:«كلاكما قتله»(٣)، ووقعت وقائع لم يُعط فيه السلب للقاتلين.
ولأن قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] يقتضي أن البقية للغانمين على السواء، ولو استَحَقَّ كلُّ غالب سلب مقتوله لم تُقسم غنيمةٌ.
قال مالك: أكره للإمام أن يقول: قاتلوا وللمرء كذا، ومن قاتل موضع كذا فله كذا، ونحوه، وأكره أن يسفك أحدٌ دمه على مثل هذا (٤).
وإنما يقاتل لإعزاز الدين، فإن جاءه رزق قبله، قال رسول الله ﷺ:«مَنْ جاهد لِعَرَضٍ من الدنيا فلا أجر له»(٥).
قال سحنون:[وقال النبي ﷺ](٦): «من قاتل يريد وجه الله فهو الشهيد».
قال المهلب: إن كان أصل نيته إعزاز الدين، ثم دخل عليه حبُّ الغلبة
(١) وهو قول الشافعي كما قرره ابن القصار في «عيون الأدلة» (٥/٧ و ٨). (٢) انظر: «عيون الأدلة» (٥/٧). (٣) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف البخاري في «صحيحه رقم (٣١٤١)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٥٦٩). (٤) المدونة» (٢/٣١). (٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٧٩٠٠)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٥١٦). (٦) زيادة مثبتة من «التذكرة» (٥/ ٢٨٥).