فيه، فإنه يُخمَّس، وما تركوه فرقًا من القتال ولم يوجف عليه فيُصرف في جميع مصالح المسلمين، كالخُمس؛ لأنه لم يختص به أحد بسبب قتال، فاستوى فيه المسلمون.
وصفة التخميس: أن يُقسم كلُّ صنفٍ منها خمسة أجزاء، الوصفاء صنف، فإذا فرغ [الوصفاء](١) فُعِل بالنساء المشبهات بعضها بعضا كذلك، فإذا اعتدلت القسمة من أهل المعرفة بقسمة الغنائم كُتِب في رقعة: هذا الرسول الله ﷺ، أو: الخُمس، ثم يُقرع، بحيث وقع سهم الخُمس كان للإمام، وكذلك فعله ﵇(٢).
واختلف في المتاع: فقيل: يُجمع في القسم ابتداء. وقيل: إن حمل كلُّ صنف القَسْم بانفراده لم يُجمع، وإلا جمع.
قال سحنون: ينبغي للإمام [أن يأمر](٣) ببيع [الغنيمة](٤) من العروض بالعين، ثم يُقسم، فإن لم يجد من يشتريها قسمها بالقيمة على خمسة أجزاء بالقرعة (٥).
قال ابن حبيب: سمعتُ أهل العلم يقولون: ما يُستطاع قسمته قسمه الإمام، وإلا قسم ثمنه (٦).
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٨١). (٢) بتمامه في «النوادر» (٣/ ١٩٤). (٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٨١)، والسياق يقتضيه. (٤) في الأصل: (بالقيمة)، والمثبت لفظ «النوادر» (٣/ ١٩٥)، و «التذكرة» (٥/ ٢٨١). (٥) «النوادر» (٣/ ١٩٥). (٦) «النوادر» (٣/ ١٩٥).