للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه، فإنه يُخمَّس، وما تركوه فرقًا من القتال ولم يوجف عليه فيُصرف في جميع مصالح المسلمين، كالخُمس؛ لأنه لم يختص به أحد بسبب قتال، فاستوى فيه المسلمون.

وصفة التخميس: أن يُقسم كلُّ صنفٍ منها خمسة أجزاء، الوصفاء صنف، فإذا فرغ [الوصفاء] (١) فُعِل بالنساء المشبهات بعضها بعضا كذلك، فإذا اعتدلت القسمة من أهل المعرفة بقسمة الغنائم كُتِب في رقعة: هذا الرسول الله ، أو: الخُمس، ثم يُقرع، بحيث وقع سهم الخُمس كان للإمام، وكذلك فعله (٢).

واختلف في المتاع: فقيل: يُجمع في القسم ابتداء. وقيل: إن حمل كلُّ صنف القَسْم بانفراده لم يُجمع، وإلا جمع.

قال سحنون: ينبغي للإمام [أن يأمر] (٣) ببيع [الغنيمة] (٤) من العروض بالعين، ثم يُقسم، فإن لم يجد من يشتريها قسمها بالقيمة على خمسة أجزاء بالقرعة (٥).

قال ابن حبيب: سمعتُ أهل العلم يقولون: ما يُستطاع قسمته قسمه الإمام، وإلا قسم ثمنه (٦).


(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٨١).
(٢) بتمامه في «النوادر» (٣/ ١٩٤).
(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٨١)، والسياق يقتضيه.
(٤) في الأصل: (بالقيمة)، والمثبت لفظ «النوادر» (٣/ ١٩٥)، و «التذكرة» (٥/ ٢٨١).
(٥) «النوادر» (٣/ ١٩٥).
(٦) «النوادر» (٣/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>