غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فلم يُخرج إلا الخمس، وترك الباقي ملكًا لهم.
ص:(الغنيمة كلها مخمسةٌ؛ عينُها وعَرْضُها وأسلابُها).
ت: أصلها الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فإخراج الخمس يدل على أن الباقي لهم.
وروى ابن وهب: أنَّ رسول الله ﷺ[لم](١) يأخذ من غزوة [أصابَ](٢) فيها مغنما إلا الخمس، وقسم الأربعة أخماس على الجيش (٣) في غزوة بني المصطلق وحنين وخيبر، ثم لم يزل المسلمون على ذلك.
قال المازري: ولا خلاف أنَّ ما غنمه المسلمون بقتال أو إيجاف [أنه يخمس](٤).
والإيجاف: هو الإسراع، وجيف الخيل والركاب: إسراعها.
قال العبدي: الإيجاف: الحملات في الحرب.
قال الباجي: وكذلك ما أُخذ على وجه المغالبة بموضع يمكنهم الخلاص
(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٨٠)، والسياق يقتضيه. (٢) في الأصل: (أصحاب)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٢٨٠). (٣) بنصه في «المنتقى» (٤/ ٣٥٥). (٤) زيادة من «التذكرة» (٥/ ٢٨٠) يقتضيها السياق.