ولأنها تنتقل إلى دار الإسلام، كالحمام، إلا أن يكثر نفعهم بها، فيجوز إتلافها؛ لأنها ليست [بأعظم حرمةً](١) من الخيل والأنعام التي تُعرقب إذا عُجِزَ عنهما.
قال مالك: تُحرق وتُغرَّق (٢)؛ لأنه لا طريق لإتلافها [إلا ذلك](٣).
قال المهلب: نهيه ﵇ عن التحريق ليس للتحريم [بل للتواضع](٤)، وأن يُشبه بعذاب الله تعالى.
وقد سمل رسول الله ﷺ أعين العرنيين (٥)، ومعناه: بمراود محماة بالنار.
وأما إقامة الحدود فلأن أدلتها لم تخصص أرضا دون أرض، فإن زنى الأسير بحربيَّة في بلادها، ثم تخلّص وأتى إلينا:
قال ابن القاسم: يُحَدُّ (٦)، كانت [حرَّةً](٧) أو مملوكة.
وقال عبد الملك: لا حَدَّ عليه في زناه، ولا في سرقته منهم (٨).
(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٧٦). (٢) «النوادر» (٣/ ٦٣). (٣) بياض مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٧٧)، وتتمته: «لأن العدو يتقوى بها». (٤) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٧٧) بمعناه. (٥) أخرجه من حديث أنس بن مالك: أحمد في «مسنده» رقم (١٢٠٤٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٣٥٣). (٦) «النوادر» (٣/ ٣١٩). (٧) في الأصل: (حربية)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٢٧٨). (٨) «النوادر» (٣/ ١١٩).