ص:(لا بأس [بتحريق أرض العدو، وقطع] (١) أشجارهم [وثمارهم، وهدم بنيانهم، وعقر دوابهم، وكلّ ما فيه](٢) نكاية لهم، ولا يُحرق النخل ولا يُغرق، وتقام الحدود في أرض العدو).
ت:[الأصل](٣): قطع رسول الله ﷺ نخل بني النضير وحرق (٤)، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥].