للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال للأسلمي الذي اعترف بالزنا: «لعلك قبلت أو لَمَستَ؟» (١).

فلو كان اللمس: الجماع كما قاله؛ لم يكن في الاستفهام فائدة؛ لأنه اعترف به.

ولأنه ﷿ ذكر الجنابة وحكمها، ثم ذكر الملامسة [وموجبها] (٢)، والأصل عدم التكرار.

ولأنها قد ثبت: (أو لمستم)، فيحمل على مس اليد، [وثبت] (٣) ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [فلا يحمل] (٤) على الجماع؛ تكثيراً لفوائد القرآن (٥).

فهذه ثلاثة أوجه من الآية.

وقاله جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم (٦).

احتج (ح) بأن اللمس ورد بمعنى الجماع في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وفي قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] (٧).

وقال ابن عباس: واللمس، والمباشرة، والرفث، والإفضاء، في كتاب الله


(١) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في (صحيحه) رقم (٦٨٢٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٤٢٧).
(٢) في الأصل: (وحكمها)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٢٦).
(٣) زيادة ليستقيم المعنى.
(٤) يمكن أن تكون: (فيحمل) جرياً على ما في «التذكرة» (١/ ١٢٦)، و «عيون الأدلة» (٢/ ٣٦٤).
(٥) اقتبس القرافي هذا الكلام من «المقدمات» (١/ ٩٦ - ٩٧).
(٦) انظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٣٥٩)، و «المقدمات» (١/ ٩٧).
(٧) انظر مناقشة ابن القصار لأبي حنيفة «عيون الأدلة» (١/ ٣٥٧ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>