وقال ﷺ للأسلمي الذي اعترف بالزنا:«لعلك قبلت أو لَمَستَ؟»(١).
فلو كان اللمس: الجماع كما قاله؛ لم يكن في الاستفهام فائدة؛ لأنه اعترف به.
ولأنه ﷿ ذكر الجنابة وحكمها، ثم ذكر الملامسة [وموجبها](٢)، والأصل عدم التكرار.
ولأنها قد ثبت:(أو لمستم)، فيحمل على مس اليد، [وثبت](٣) ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [فلا يحمل](٤) على الجماع؛ تكثيراً لفوائد القرآن (٥).
فهذه ثلاثة أوجه من الآية.
وقاله جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم (٦).
احتج (ح) بأن اللمس ورد بمعنى الجماع في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وفي قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦](٧).
وقال ابن عباس: واللمس، والمباشرة، والرفث، والإفضاء، في كتاب الله
(١) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في (صحيحه) رقم (٦٨٢٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٤٢٧). (٢) في الأصل: (وحكمها)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٢٦). (٣) زيادة ليستقيم المعنى. (٤) يمكن أن تكون: (فيحمل) جرياً على ما في «التذكرة» (١/ ١٢٦)، و «عيون الأدلة» (٢/ ٣٦٤). (٥) اقتبس القرافي هذا الكلام من «المقدمات» (١/ ٩٦ - ٩٧). (٦) انظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٣٥٩)، و «المقدمات» (١/ ٩٧). (٧) انظر مناقشة ابن القصار لأبي حنيفة «عيون الأدلة» (١/ ٣٥٧ وما بعدها).