ووجه عدم الوجوب: قوله ﷺ: «من مس ذكره»(١)، فعدل عن لفظ الفرج إلى الذكر.
ولا ينتقض بمس دبر.
وقال حمديس (٢): ينتقض إذا مس حلقة الدبر؛ على القول بإيجاب الوضوء على المرأة بمس فرجها، قال: وعلى القول الآخر لا وضوء عليه (٣).
قال عبد الحق: والفرق أن المرأة تلتذ، بخلاف الدبر (٤).
قال ابن سابق: ولا يلزمه (٥) ذلك؛ لأنه لم يعلل باللذة، بل بمجرد اللمس (٦).
وأما ملامسته النساء:
فلقوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وهو اللمس باليد، لقول الله ﷿: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧].
ولقوله ﷺ لماعز:«لعلك لمست؟»(٧).
= «تاريخ أصبهان» (٢/٨). وقال الدارقطني عقبه: عبد الرحمن العمري ضعيف. قلت: وقال ابن حجر فيه: متروك. «التقريب» (١/ ٤٨٧). والزيلعي: معلول بعبد الرحمن هذا. قال أحمد: كان كذاباً. «نصب الراية» (١/ ٦٠). (١) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٨٩). (٢) توفي سنة (٢٩٩ هـ). «الديباج» (١/ ٣٤٢). (٣) بنصه من «عقد الجواهر» (١/ ٥٩)، ونقله القرافي في «الذخيرة» (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥). (٤) بنصه في «الجواهر» (١/ ٥٩ - ٦٠). (٥) يقصد: حمديساً. (٦) بنصه في «الجواهر» (١/ ٦٠). (٧) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» (٣/٤٧) رقم (١٣١/ ٣١٨٤)، وهو صحيح، انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ٣٥٥).