جوابه: المعارضة بما تقدم، وقوله ﷾: ﴿أَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ [الجن: ٨]، فأما إن حملها على [العموم](٢) فينتقض الأمران، أو يرجح حمله على لمس اليد؛ لأنه عطف على المجيء من الغائط، وهو مختص بالطهارة الصغرى، والأصل في العطف التسوية.
ورجح (ح) بأن صدر الآية فيها ذكر طهارة الماء بالحدث الأصغر والأكبر، ثم لما ذكر عدم الماء وهو التيمم ذكر الأصغر؛ وهو المجيء من الغائط، وذكر اللمس، فيحمل على الجماع ليكمل آخر الآية كما كمل أولها.
ونحن نشترط اللذة خلافاً (ش)(٣).
ووافقنا على أن لمس شعر المرأة لغير شهوة لا ينقض إجماعاً، فإن التذ انتقض وضوءه (٤).
وعن عائشة ﵂ أنها قالت: فقدت النبي ﷺ ذات ليلة فقمت أطلبه، فوقعت يدي على أخمص قدميه، فلما فرغ من صلاته قال:«أتاك شيطان»، ولم يذكر أن صلاته بطلت، وذلك يدل على أن مجرد اللمس لا ينقض.
فإن قالوا: الملموس لا ينتقض، وهذه على أحد قولي (ش) بخلاف
(١) انظر: «مصنف عبد الرزاق» رقم (١٠٨٢٦). (٢) ما بين المعقوفتين يصعب قراءة موضعه من الأصل، والمثبت مستفاد من «التذكرة» (١/ ١٢٧). (٣) ينتقض الوضوء عند الشافعي بكل حال، وبمسها بكل عضو، انظر مذهبه: «الأم» (١/٣٧)، و «المجموع» (٢/ ٦٢٦)، و «عيون الأدلة» (٢/ ٣٥٦). (٤) انظر كلام ابن القصار ومناقشته للشافعي «عيون الأدلة» (٢/ ٣٧٨ وما بعدها).