للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقل له: اجعلها عن نفسك، كما تقول: عِظ نفسك ثم عِظ غيرك.

وعن الثاني: لم يتعين أنهما لم يعرفاه، بل لعلهما سمعاه أو وصل إليهما بطريقة، وهو ظاهر التشبيه.

ص: (ويُطاف بالصبي ويُسعى، ويُرمى عنه إذا لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه، ولا يركع عنه، وليركع هو عن نفسه).

ت: طاف رسول الله في حَجَّة الوداع على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة، ليراه الناس ويسألوه.

ولا يطوف به إلا من طاف عن نفسه؛ لئلا يدخل في طواف طوافان، أو حلال، وينويه عن الصبي، أو من لم يطف عن نفسه [وخصه] (١) به.

ولا يجزئ الطائف، كما لو حج عن غيره.

قال مالك: يُستحبُّ أن يطوف عن نفسه ثم عن الصبي، كما يحج عن نفسه ثم عن غيره؛ لأن عمل الإنسان عن نفسه مقدَّم، والسعي أخف؛ لأنه تبع للطواف، ولأنه في فرضيته، ولا تشترط فيه الطهارة.

قال مالك: في «المدونة»: لا بأس أن يسعى عن نفسه وعن الصبي سعيًا واحدا يحمله في ذلك، ويجزئ عنهما [ .. ] (٢) في الطواف.

قال مالك في كتاب ابن شعبان: لا يجزئ عن واحد منهما [إذا أشركه في طوافه] (٣).


(١) في الأصل: (وعقبه)، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٤٤).
(٢) خرم في الأصل قدره سبع كلمات، ولفظ «التذكرة» (٥/ ٢٤٥): لأنَّ السعي أخف من الطواف، وقد سعى من ليس على وضوء بخلاف الطواف.
(٣) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٤٥) بتقديم وتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>