وجاز تأخير إحرامه؛ لأنه يجوز لوليه أن [يُدخله](١) بغير إحرام إلى مكة.
وينبغي لمقارب الاحتلام أن يتجرد من الميقات؛ لأنه يجنب ما يجنبه الكبير، بخلاف ابن ثمان؛ فإنه لا ينزجر.
ولا يجزئه عن حَجَّة الإسلام، قال مالك وأبو حنيفة: جدد إحراما أم لا.
وقال الشافعي: إن جدد إحراما، ووقف بعرفة؛ أجزأه.
لنا: قوله ﵇: «وإنما لكل امرئ ما نوى»(٢)، ولأن العبادات لا يجزئ نفلها عن فرضها.
احتجوا بأنَّ النبيَّ ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال «أحججت عن نفسك؟، فقال: لا فقال: حُج عن نفسك ثم عن شبرمة»(٣)، فأمره ﵇: أن يجعله حجا له، وإن كان تطوع به عن الغير.
ولأن علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري ﵄ أحرما باليمن، فقدما مكة، فقال لهما النبي ﷺ:«بم أحرمتما؟»، قالا: بإحرام كإحرام النبي ﷺ(٤)، وهما لم يعلما ذلك، فلا يُشترط في الحج أن يكون فيه نية للخصوص.
والجواب عن الأول: أنَّ معناه: شأنك أن تحج عن نفسك قبل شُبرمة، ولم
(١) في الأصل: (يدخل)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٢٤٢). (٢) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢). (٣) سبق تخريجه، انظر: (٤/١٥). (٤) أخرجه من حديث أبي موسى: البخاري في صحيحه رقم (١٧٩٥)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٢٩٥٧).