قال ابن المواز: من دخل مُفرِدًا أو قارنا من الحلّ من مكي أو غيره فليس عليه أن يخرج للحل إذا تحلَّل [بالطواف؛ لأنه منه](١) أحرم (٢).
ولو دخل بعمرة، فحلَّ منها، ثم أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج بمكة أو بالحرم؛ فهذا يخرج للحل [ … . الحرم على إحرامه](٣).
ص:(من حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج أو العمرة؛ فليتحلل حيث كان، [ولا هدي عليه لتحلله.
فإن] (٤) كان معه هدي فلينحره مكانه، ولا قضاء عليه إن كان متطوعا، وعليه القضاء إن كان مفترضا).
ت: أصل التحلُّل الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، معناه: يتحلل بما استيسر من الهدي.
وأجمع المفسرون على أنه تعالى أراد التحلل.
(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، يظهر منها بضعة حروف، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٢٦) بمعناه. (٢) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٤٠). (٣) خرم في الأصل قدره ثمان كلمات، يظهر منها المثبت بغير وضوح، ولفظ «التذكرة» (٥/ ٢٢٦): فيدخل منه، ويُحِلُّ بالطواف والسعي؛ لعمله عمل العمرة، وليس مكة بميقات للمعتمر. (٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٥١).