للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت: لأن ذلك كان للحج لا للتحلل.

قال ابن المواز: من دخل مُفرِدًا أو قارنا من الحلّ من مكي أو غيره فليس عليه أن يخرج للحل إذا تحلَّل [بالطواف؛ لأنه منه] (١) أحرم (٢).

ولو دخل بعمرة، فحلَّ منها، ثم أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج بمكة أو بالحرم؛ فهذا يخرج للحل [ … . الحرم على إحرامه] (٣).

ص: (من حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج أو العمرة؛ فليتحلل حيث كان، [ولا هدي عليه لتحلله.

فإن] (٤) كان معه هدي فلينحره مكانه، ولا قضاء عليه إن كان متطوعا، وعليه القضاء إن كان مفترضا).

ت: أصل التحلُّل الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، معناه: يتحلل بما استيسر من الهدي.

وأجمع المفسرون على أنه تعالى أراد التحلل.


(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، يظهر منها بضعة حروف، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٢٦) بمعناه.
(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٤٠).
(٣) خرم في الأصل قدره ثمان كلمات، يظهر منها المثبت بغير وضوح، ولفظ «التذكرة» (٥/ ٢٢٦): فيدخل منه، ويُحِلُّ بالطواف والسعي؛ لعمله عمل العمرة، وليس مكة بميقات للمعتمر.
(٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>