وروي عنه ﵇: أنه أحرم بعمرة في سنة ست، فلما بلغ الحديبية صده المشركون عن البيت، فنحر ثم حلق هو وأصحابه، إلا عثمان فإنه لم يُحِلَّ.
ولا خلاف في التحلل لمن حُصِر بعدوّ وكان محرما بحج أو عمرة، ولا قضاء عليه إذا لم تكن حَجَّةَ الإسلام، ولأنَّ الإلقاء إلى التهلكة لا يجوز.
قال مالك: يتربص في [ .. ](١) في الحج والعمرة ما رجا كشف ذلك، فإذا أيسَ حَلَّ حيث كان من البلاد، في الحرم أو غيره.
قال اللخمي: إن لم ييأس، ورأى أنه يذهب قبل ذلك، أو شك؛ قال ابن القاسم: أمهل إلى وقت إن ترك لم يُدرك الحج، وفي العمرة كذلك فيتحلل (٢).
قال صاحب الأفعال: أحصره العدو والمرض.
معناه: من السير.
قال ابن بكير: الإحصار للمرض، والحصر للعدو.
وعن ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.
قال الفراء: أحصره المرض، و [لا يقال](٣): حصره [إلا](٤) العدو.
وقوله: لا هدي عليه لتحلله؛ معناه: إذا لم يكن معه هدي؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا كان محرما كان ساقه وأوجبه، سواء صُدَّ أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، أي: محبوسا.
(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، ولعل التقدير: (العدو الغالب). (٢) «التبصرة» (٣/ ١٢٥٦). (٣) زيادة من «التذكرة» (٥/ ٢٢٨) يقتضيها السياق. (٤) في الأصل: (إلى)، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٢٨)، والسياق يوافقه.