للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت: إذا أقام قال ابن القاسم: لا هدي عليه (١).

وقال مالك: يُهدي احتياطاً (١).

وإذا دخلت شهور الحج وهو محرم لزمه المُقام؛ لأنه زمان حج وهو مُحرِم به، فإن تحلل:

قال ابن القاسم مرَّةً: يجزئه (٢).

وقال مرةً: ذلك باطل (٢)، وعليه في الحلق واللباس فدية، وفي الصيد الجزاء، وإن جامع أفسد ويتمه ويقضيه.

وإن قلنا: يجزئه، فأحرم بالحج من سنته، ونوى بها قضاء التي حلَّ منها؛ أجزأه، والأول لم يجزئه، وعليه قضاؤها في عام آخر.

واختلف هل يكون متمتعاً إذا حج من عامه؟

قاله ابن القاسم (٣)؛ لأن الاعتبار بوقوع العمرة في أشهر الحج.

وعنه: لا يكون متمتعاً (٤)؛ لأنه لم يبتدئ الإحرام والعمرة في أشهر الحج.

ص: (من دخل مكة، وطاف وسعى عند قدومه، ثم مرض فتأخر عن الوقوف بعرفة، حتى فاته؛ لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلّله، وليطف وليسعَ مرَّةً أخرى عن تحلله).


(١) «النوادر» (٢/ ٤٢٨).
(٢) «النوادر» (٢/ ٤٢٩).
(٣) «المدونة» (١/ ٤٩٩).
(٤) «النوادر» (٢/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>