للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء الوطر، وهو لا يكون إلا بإيلاج أو إنزال، ولم يوجد، ويُستحبُّ مع التلذذ لضعفه، كسجود السهو في الصلاة.

والعمرة كالحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقد تقدم دليل المضي في الفاسد والقضاء.

والهدي للنقص وتأخير الفعل عن وقته.

ص: (إن وطئ في عمرته بعد سعيه، وقبل حلاقه وتقصيره؛ فعليه الهدي وعمرته تامة).

ت الهدي لوطئه قبل استكمال العمرة، لتأخير الحلاق المسنون،، [ولم تفسد؛ لأنه] (١) لم يبق من عمل العمرة شيء.

وعن مالك في «الموازية»: أنها تفسد (٢)، بناءً على أنَّ الحلاق ركن.

ص: (إن طاف في عمرته وسعى، وحل، ثم وطئ أهله، ثم ذكر أنَّ طوافه وسعيه كانا على غير طهارة؛ فإنه يتطهر ويسعى، ويُمِرُّ الموسى على رأسه، ثم يبدل عمرته ويُهدِي).

ت: لا يصح الطوافُ إلا بطهارة؛ لقوله : «الطواف بالبيت صلاة» (٣)، فيتطهر هذا ويعيد، وعليه لكل صيد أصابه الجزاء، وللطيب والحلاق


(١) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٢٢٠) بمعناه.
(٢) «النوادر» (٢/ ٤١٠).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>