الفدية، والهدي للفساد والتأخير الواقعين في العمرة.
ص:(من أفسد حجَّهُ لم يجز له المُقام على إحرامه إلى قابل، يقضي به [حجه] (١)، فإن أقام على إحرامه إلى قابل فحج به؛ كان فاسدا، وعليه قضاؤه).
ت: لأن عليه المضي في الحَجَّة التي أفسدها، ثم يأتي بحَجَّةٍ صحيحة، فإن حج بذلك الإحرام فسد، فإن اعتقد أنه تحلل بإفساده، فأهل بالحج؛ لم ينعقد، قال اللخمي: وكان على حجه الفاسد؛ لأنه لم يتحلل منه (٢).
ص:(من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وليس عليه عمل ما بقي من المناسك بعد فوات الوقوف بعرفة، وهو بالخيار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فحجَّ به، وإن شاء تحلّل بعمل عمرة، ثم قضى قابلا وأهدى، والاختيار أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه).
ت: قال رسول الله ﷺ: (الحج عرفة)(٣)، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وإذا فاته الوقوف فات ما بعده، فلا معنى لعمله.
وهو إحرام صحيح، فجاز البقاء عليه، وقال ﵇:«من فاته الحج فليتحلل بعمرة»(٤).
وقال عمر ﵁ لهبار بن الأسود وصاحبه حين فاتهما الحج: طُوفَا، وأحِلَّا،
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٥٠). (٢) «التبصرة» (٣/ ١٢٧٨). (٣) تقدم تخريجه، انظر: (٤/٢٤). (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ١٧٨).