للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت: قال مالك: ولو خاف الفوات لا ينحره إلا في حَجَّة القضاء، وكذلك هدي الفوات (١)، وهذا مستحب؛ لأنه لو مات قبل ذلك أهدي عنه؛ لأنه قد استقر بالفساد.

وقال أصبغ: لا يجزئه (٢)، ورأى أن وجوبه إنما يكون في الحجة الثانية.

ص: (يُستحب لمن أفسد حَجَّه أن يفارق في حَجَّةِ القضاء أهله في المسير، من حين يُحرم بحَجَّهِ حتى [يُحِلَّ] (٣) منه).

ت: لأنهما لم يملكا هواهما في معصيتهما، فلم يؤمن منهما معاودتهما.

قال ابن القصار: لم يبيّن هل ذلك واجب أم لا، وهو عندي مستحب.

قال اللخمي: ذلك مستحب لمن فعله جاهلا بالتحريم، وواجب على العالم به، كان معه الآن تلك الزوجة أو غيرها؛ لأنه لا يؤمن (٤).

ص: (مَنْ أمذى في حَجَّه فليُهدِ هديًا، ومَن تلذذ ولم يُنزِل استُحِبَّ له أن يهدي، ومَن أفسد عمرته (٥) مضى فيها حتى يُتِمَّها، ثم أبدلها وأهدى هديا).

ت: أما المذي ففيه الهدي؛ لوقوع النقص دون الفساد؛ لأنه لم يُكمل


(١) «المختصر الكبير» (ص ١٤٥).
(٢) «النوادر» (٢/ ٤٦١).
(٣) في الأصل: (يُحرم)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٥٠).
(٤) «التبصرة» (٣/ ١٢٧٩).
(٥) زاد في الأصل: (فيها)، والصواب إسقاطه كما في «التفريع» (١/ ٣٥٠)، و «التذكرة»
(٥/ ٢١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>