ت: قال مالك: ولو خاف الفوات لا ينحره إلا في حَجَّة القضاء، وكذلك هدي الفوات (١)، وهذا مستحب؛ لأنه لو مات قبل ذلك أهدي عنه؛ لأنه قد استقر بالفساد.
وقال أصبغ: لا يجزئه (٢)، ورأى أن وجوبه إنما يكون في الحجة الثانية.
ص: (يُستحب لمن أفسد حَجَّه أن يفارق في حَجَّةِ القضاء أهله في المسير، من حين يُحرم بحَجَّهِ حتى [يُحِلَّ] (٣) منه).
ت: لأنهما لم يملكا هواهما في معصيتهما، فلم يؤمن منهما معاودتهما.
قال ابن القصار: لم يبيّن هل ذلك واجب أم لا، وهو عندي مستحب.
قال اللخمي: ذلك مستحب لمن فعله جاهلا بالتحريم، وواجب على العالم به، كان معه الآن تلك الزوجة أو غيرها؛ لأنه لا يؤمن (٤).
ص: (مَنْ أمذى في حَجَّه فليُهدِ هديًا، ومَن تلذذ ولم يُنزِل استُحِبَّ له أن يهدي، ومَن أفسد عمرته (٥) مضى فيها حتى يُتِمَّها، ثم أبدلها وأهدى هديا).
ت: أما المذي ففيه الهدي؛ لوقوع النقص دون الفساد؛ لأنه لم يُكمل
(١) «المختصر الكبير» (ص ١٤٥).(٢) «النوادر» (٢/ ٤٦١).(٣) في الأصل: (يُحرم)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٥٠).(٤) «التبصرة» (٣/ ١٢٧٩).(٥) زاد في الأصل: (فيها)، والصواب إسقاطه كما في «التفريع» (١/ ٣٥٠)، و «التذكرة»(٥/ ٢١٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute