وقد قال مالك: إن أفطر في قضاء رمضان عليه قضاء يومين (١).
وقال عبد الملك: حَجَّةٌ واحدةٌ على الأُولى (٢).
وقاله محمد (٣).
قال اللخمي: هو أحسن؛ حَجَّةُ الإسلام لم يكن عليه غيرها، كمن لم يتقدم له فساد، ولو صح ما قاله لكان عليه قضاء الفاسد وما في الذمة (٤).
ص: (إذا أفسد القارنُ حجَّهُ فعليه في الحج الفاسد هدي واحد لقرانه، وعليه في حَجَّة القضاء هديان).
هدي لقرانه، وهدي لفساده للأول.
ت: قال أشهب: إن لم يجد صام ستة أيام، وإن شاء أفطر بين كل ثلاثة أيام، وإن شاء وصَلَهما، ثم يصوم أربعة عشر يوما بعد ذلك.
ولو وجد هديا واحدًا صام عن الآخر ثلاثةً في حجه وسبعة إذا رجع إلى أهله (٥).
ص: (من أفسد حجَّهُ لم يقدم على حَجَّة القضاء هديه، فإن قدمه أجزأه، والاختيار ما ذكرناه.
(١) بنصه في «النوادر» (٢/ ٤٢٧).(٢) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٤٢٧).(٣) «النوادر» (٢/ ٤٢٧).(٤) «التبصرة» (٣/ ١٢٨١).(٥) بمعناه عن أشهب في «النوادر» (٢/ ٤٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute