قال اللخمي: قول عبد الملك أحسن؛ لأنَّ الهدي يرفع النقص؛ ولأنَّ الفساد إن كان حَجَّةَ الإسلام [ .. ](١) ما كان يجزئه أولا وتطوعًا، ولا يكون اكد من الواجب (٢).
وعليه أن يأتي بالإحرام في حَجَّة القضاء من الموضع الذي كان أحرم منه، إلا أن يكون الأول أبعد من الميقات، فلا يكون عليه إلا من الميقات؛ لأنه لم يجب عليه في الأول، ولأنه مكروه.
وإن أحرم أولاً بعد الميقات أحرم في القضاء من الميقات؛ لأنَّ وجوب الأول كان من الميقات، وقد عصى بتركه، إلا أن يكون تعدى الميقات بوجه جائز؛ غير مريد لدخول مكة، وقد بدا له فأحرم، فيحرم من ذلك الموضع.
فإن كان الأول من الميقات، وأحرم ثانيًا بعد الميقات؛ أجزأه وأهدى لتجاوزه.
فإن أفسد حَجَّةَ القضاء:
قال ابن القاسم: يأتي بحَجَّتين: عن الأولى، وعن التي أفسد أخيرًا (٣).
(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، وتقديره متعسر، وعبارة «التذكرة» (٥/ ٢١٦) بتمامها: ولأنه لا يخلو أن يكون الحجة التي أفسدها هي حَجَّة الإسلام أو غيرها، فإن كانت حجة الإسلام فلا يكون إفسادها أكد من الوجوب، فما كان يجزئه أن يأتي به ابتداءً جاز أن يأتي به قضاء، وإن كانت تطوعاً فلا يكون التطوع أكد من الواجب. (٢) انظر: «التبصرة» (٣/ ١٢٨٢). (٣) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٤٢٧).