للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فلس الزوج فلها المحاصة، ويوقف [ما يصير لها حتى تحجّ به وتهدي، فإن ماتت رجعت] (١) حصة الإحجاج للغرماء، ونفذ الهدي.

قال مالك: إن أكره أمته على الوطء؛ أحجها وأهدى عنها (٢)؛ لأنه لما أذن لها في الإحرام [وجب عليه بدله] (٣)، والهدي في الفساد لتأخير الحج من هذه السنة وللفساد.

ص: (إن أفسد حجَّهُ قارنا قضاه قارنا، أو أفسده مفردًا قضاه مفردًا، ولا يقضي قرانًا عن إفراد، وقال عبد الملك: لا بأس به).

ت: ما تعين بالإحرام لا يجزئ عنه غيره، كسائر العبادات.

وعليه هديان: هدي للقران، وهدي للإفساد، وطِئَ قبل الطواف والسعي أو بعد ذلك.

وقال أبو حنيفة: إذا جامَعَ بعد الطواف والسعي فلا قضاء عليه لعمرته؛ لأنها قد تمت.

وجوابه: أن الطواف والسعي للحج والعمرة؛ لأنه لو مضى على الحج لم يكن عليه إذا رجع من عرفات طواف ولا سعي لحجه.

وحُجَّة المشهور: أن جهة القران غير جهة الإفراد، ولو استؤجر على أحدهما فأتى بالآخر؛ لم يستحق الأجرة، والمكلّف مخير قبل الشروع، فإذا شرع تعيَّن


(١) خرم في الأصل قدره تسع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢١٤).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ١٤١).
(٣) خرم في الأصل ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢١٤) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>