فعن مالك: عليهما الوضوء، وفرق بين أن يمسها لشهوة أم لا (١).
وقال الأوزاعي: الوضوء عليها دونه (٢).
واختلف إن صلى بعد أن مس (٣) ولم يتوضأ:
فعن مالك: لا يوجب عليه إعادة، [ورجع](٤) فقال: إن كان في الوقت، وإلا فلا (٥).
قال بعض أصحابنا: هذا على القول بأن الوضوء منه ضعيف (٦).
وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده (٧)، لعموم الحديث، وقد أعاد منه [ابن عمر](٨)﵁ بعد الوقت، ويحتمل ذلك في العمد (٩).
(١) انظر: «المدونة» (١/ ٨٩). (٢) يقصد: إذا مست هي. وقد تحدث ابن القصار عن مذهب الأوزاعي في مس الرجل زوجته ولم يصرح بمذهبه في مس المرأة فرج زوجها. انظر: (١/ ٣١٣ و ٣٥٦). (٣) يقصد: ذكره. (٤) كذا في الأصل، ووردت في المصادر بلفظ: (وروجع). انظر: «النوادر» (١/ ٥٥)، و «البيان والتحصيل» (١/ ٤٥٣). (٥) نقله عن مالك من رواية أشهب في «العتبية»: ابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/ ٤٥٣)، وابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٥٥). (٦) في «النوادر» (١/ ٥٥): وضعف ابن القاسم الإعادة منه. (٧) نقله عن ابن نافع: ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٥٥). (٨) في الأصل: (عمر) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبت، وهو ما نص عليه ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٢٤)، والتلمساني في «التذكرة» (١/ ١٢٢). (٩) هذا نص كلام ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٢٤).