وعن مالك: إذا مسه من وراء غلالة خفيفة، لا يتوضأ (١).
وروى ابن القاسم: إن مسه من فوق ثوب عليه الوضوء (٢).
وعنه: إنما [ذلك] (٣) في [الخفيف] (٤)؛ لأنه في حكم المباشرة (٥).
وفي الحديث: «ليس بينه وبينه حائل» (٦).
ويرد المطلق إلى المقيد، واللذة لا تحصل إلا كذلك، والخفيف في حكم العدم؛ لأنه لا يستر في الصلاة، ولا يبسط على نجاسة.
قال سند: ولا يختلف أصحابنا إذا مس ذكره بعد قطعه أنه لا يتوضأ (٧).
واختلف هل [يتعين] (٨) القصد في مسه؟
فروى ابن وهب عنه: لا وضوء عليه (٩).
وقيل: يجب لعموم الحديث، ولأن كل معنى ينقض عمداً ينقض غير عمد؛ كالريح (١٠)، أو لا يلاحظ لعذر الاحتراز؛ فيعفى عنه.
(١) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٤)، و «التبصرة» (١/ ٧٦).(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٥٤).(٣) في الأصل: (تلك)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٢٠).(٤) ثبت في الأصل: (التخفيف)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٢٠).(٥) انظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٣٥٥)، و «الذخيرة» (١/ ٢٢٣).(٦) سبق تخريجه، انظر: (١/ ١٨٢).(٧) ذكره في «الذخيرة» (١/ ٢٢٤).(٨) في «التذكرة»: (يعتبر).(٩) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٦٢).(١٠) في «التذكرة»: (كالحدث).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute