لا يكون إلا بباطن الكف، ومنه أفضيت بيدي إلى الإمام أبايعه.
وقال ابن القاسم: بباطن الأصابع، كباطن الكف (١)؛ لما في تلك من اللين والحرارة المحركين للمذي (٢).
وعن مالك: الذي أخذت لنفسي اللمس بباطن الكف (٣)؛ لأنه أسخن وألين.
فرع:
إن مسه بين أصابعه، أو طرف كفيه، أو بأصبع واحدة:
قال سند ظاهر الاقتصار على مجرد اللمس أنه ينقض (٤) على مذهب ابن القاسم (٥).
أما بباطن ذراعيه، أو ظهر يده؛ فلا ينقض عند مالك (٦).
وعنه (٧) أيضاً: ينتقض إذا مسه لشهوة؛ بظاهر كفه، أو بباطنه، من فوق ثوب، أو من تحته، أو بشيء من أعضائه (٨).
قال الأبهري: وعلى هذا كان شيوخنا.
(١) بنصه في «المدونة» (١/ ٧٥).(٢) علل بنحوه في كتابه «الذخيرة» (١/ ٢٢١).(٣) انظره بنحوه «المدونة» (١/ ٧٥)، و «الجامع» (١/ ١١٨ - ١١٩)، ونقله قريباً من لفظه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٧٦)، ونسبه لأشهب في سماعه عن مالك.(٤) في الأصل: (يقتضي)، والصحيح ما أثبت، وانظر: «الذخيرة» (١/ ٢٢٤)، و «التذكرة» (١/ ١٢٠).(٥) نقل القرافي قول سند هذا في كتابه «الذخيرة» (١/ ٢٢٤).(٦) انظر: «المدونة» (١/ ٧٥)، و «الجامع» (١/ ١١٩).(٧) يقصد مالكاً.(٨) ذكر بنحوه في «عيون الأدلة» (٢/ ٣١٣) وانظر: «المدونة» (١/ ٧٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.