لا يكون إلا بباطن الكف، ومنه أفضيت بيدي إلى الإمام أبايعه.
وقال ابن القاسم: بباطن الأصابع، كباطن الكف (١)؛ لما في تلك من اللين والحرارة المحركين للمذي (٢).
وعن مالك: الذي أخذت لنفسي اللمس بباطن الكف (٣)؛ لأنه أسخن وألين.
فرع:
إن مسه بين أصابعه، أو طرف كفيه، أو بأصبع واحدة:
قال سند ظاهر الاقتصار على مجرد اللمس أنه ينقض (٤) على مذهب ابن القاسم (٥).
أما بباطن ذراعيه، أو ظهر يده؛ فلا ينقض عند مالك (٦).
وعنه (٧) أيضاً: ينتقض إذا مسه لشهوة؛ بظاهر كفه، أو بباطنه، من فوق ثوب، أو من تحته، أو بشيء من أعضائه (٨).
قال الأبهري: وعلى هذا كان شيوخنا.
(١) بنصه في «المدونة» (١/ ٧٥).(٢) علل بنحوه في كتابه «الذخيرة» (١/ ٢٢١).(٣) انظره بنحوه «المدونة» (١/ ٧٥)، و «الجامع» (١/ ١١٨ - ١١٩)، ونقله قريباً من لفظه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٧٦)، ونسبه لأشهب في سماعه عن مالك.(٤) في الأصل: (يقتضي)، والصحيح ما أثبت، وانظر: «الذخيرة» (١/ ٢٢٤)، و «التذكرة» (١/ ١٢٠).(٥) نقل القرافي قول سند هذا في كتابه «الذخيرة» (١/ ٢٢٤).(٦) انظر: «المدونة» (١/ ٧٥)، و «الجامع» (١/ ١١٩).(٧) يقصد مالكاً.(٨) ذكر بنحوه في «عيون الأدلة» (٢/ ٣١٣) وانظر: «المدونة» (١/ ٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute