وعلى الأول: قال ابن القصار: والعمل عند مالك إذا مسه لشهوة، بباطن الكف، أو سائر الأعضاء؛ من فوق ثوب، أو تحته، فعليه الوضوء (٣). لأن مسه سبب لخروج المذي.
وقال (٤): بل مسه بباطن الكف والأصابع سهواً أو عمداً ينقض الوضوء، [ولأنه](٥) شرع [غير](٦) معلل (٧).
والذي اتفق [١٢/ أ] عليه في صفة اللمس: بباطن الكف، والأصابع، من غير حائل، ذاكراً، غير ناس، مع اللذة (٨).
وقوله ﷺ:«من أفضى بيده إلى فرجه»(٩) يقتضي ذلك، لأن الإفضاء لغة:
(١) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٢٧). (٢) انظر: «التبصرة» (١/ ٧٥). (٣) نقل القرافي هنا كلام ابن القصار بنحوه من «عيون الأدلة» (٢/ ٣١٣). (٤) يقصد المازري كما سيظهر لك. (٥) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «شرح التلقين» (١/ ١٩١)، و «التذكرة» (١/ ١١٩). (٦) طمس موضعها من الأصل، والمثبت مستفاد من «شرح التلقين» (١/ ١٩١)، و «التذكرة» (١/ ١١٩). (٧) الكلام هنا بنحوه للمازري في «شرح التلقين» (١/ ١٩٠ - ١٩١)، وقد نسبه التلمساني إليه في «التذكرة» (١/ ١١٩). (٨) انظر خلاف هذه العبارة «التذكرة» (١/ ١١٩). (٩) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٨٢).