وثانيها: سلمنا عدم النسخ، فنحمله على اللمس بغير الكف والأصابع؛ جمعاً بينهما.
وثالثها: سلمناه؛ فنحمله على عدم اللذة.
قال المازري ﵀: واختلاف الأحاديث أوجب للبغداديين اشتراط اللذة، وعضدوا هذا التأويل بقوله ﷺ:«إذا أفضى أحدكم بيده»(١).
والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف.
وحمل العراقيون قول مالك: الوضوء حسن منه وليس بسنة؛ على أنه إنما نفاه مع عدم اللذة، وأثبته [مع وجودها](٢)، [ورأى](٣) سحنون أن ذلك اختلاف قول [منه](٤).
ومن لم يقصد الجمع بين الأحاديث رجح النفي، فإن مس الذكر مما تعم به البلوى؛ فلا يقبل فيه خبر الواحد.
وأما [الإثبات](٥) فإن روايته أكثر، وسنده أصح، وجاء [النسخ](٦)(٧).
(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ١٨٢). (٢) ما بين المعقوفتين يصعب قراءته في الأصل، والمثبت من «شرح التلقين» (١/ ١٩٢)، و «التذكرة» (١/ ١١٧) (٣) ما بين المعقوفتين موضعه من الأصل غير مقروء، والمثبت من «شرح التلقين» (١/ ١٩٢)، و «التذكرة» (١/ ١١٧). (٤) زيادة ثبتت في كلام المازري من كتابه «شرح التلقين» (١/ ١٩٢)، ونقلت في «التذكرة» (١/ ١١٧)، فقوي أن نثبتها هنا. (٥) في الأصل: (الأنثيان) وهو خطأ ظاهر، والمثبت أنسب وأوفق. (٦) في الأصل: (الشيخ)، والمثبت مستفاد من «شرح التلقين» (١/ ١٩٣)، و «التذكرة» (١/ ١١٧). (٧) كلام المازري هنا اقتبسه القرافي بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ١٩٢ - ١٩٣).