للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: الناسي يُعيد في الوقت، والمتعمد أبداً (١)؛ لأن الشهوة إنما تحصل غالباً في العمد (٢).

وقال سحنون: يُعيد فيما قرب؛ كاليوم واليومين (٣)، توسطاً بين القولين (٤).

فرع:

قال المازري: الخنثى يعتبر فيه مخرج البول، حيث خرج تعلقت به الأحكام، والسنن بالخلاف، وعندي أنه يتخرج على الخلاف فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، وهذا على مذهب المغاربة.

وأما العراقيون المعتبرون للذة فلا تفصيل، بل أي فرج اعتاد وجود اللذة فيه نقض (٥).

فرع:

من أوجب الوضوء من مس [ذكر] (٦) نفسه، أوجبه بمس ذكر غيره؛ لأنه يحرك اللذة، ومنع داود (٧)؛ لقوله : «من مس ذكره» (٨)، مفهومه: إن مس ذكر غيره لا ينقض.


(١) نقله عن ابن حبيب: ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٥٥)، ونقله عنه ابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/ ٤٥٤).
(٢) هذا نص كلام ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٢٤).
(٣) بنصه في «الجامع» (١/ ١٢٣ - ١٢٤)، وانظر: «النوادر» (١/ ٥٥).
(٤) هذا نص كلام ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٢٤).
(٥) نقله بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٦) في الأصل: (الذكر) ولا يستقيم، والمثبت أوفق للسياق.
(٧) نقله عنه ابن القصار في «عيون الأدلة» (٢/ ٣٤٩)، وانظر: «شرح التلقين» (١/ ١٩٤).
(٨) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه رقم (١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>