ص:(إن تعجل نهارًا، أو كان ممره بمنى بعد تعجيله، فغربت الشمس عليه، فلينفر، وليس عليه أن يقيم).
ت: لأنه قد أُرخص له أن يتعجَّل، ولا يلزمه بعدَه مُقام.
وكذلك لو نسي شيئًا بمنى، فرجع إليها؛ لم يلزمه المقام.
ولو مر بمسيره عليها، فبات بأرضها حتى أصبح؛ لم يلزمه الرمي؛ لأنه لا يلزمه البيتوته بها، ولأنه لم ينو الإقامة، وإنما مر مجتازا، فيبقى على حكمه.
ص:(من اعتمر من أهل الآفاق في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى حج؛ فهو متمتع، فعليه الهدي، وإن كانت عمرته في غير [أشهر] (١) الحج؛ فلا شيء عليه، فإن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج، ثم أخر عملها حتى دخلت شهور الحج، فتحلّل منها فيها، ثم أقام حتى حَجَّ فهو متمتّع، وعليه الهدي، وإن رجع إلى بلده أو بلد مثل بلده في مسافته، ثم حج من عامه؛ سقط عنه الهدي، وإن رجع إلى بلد دون بلده [في مسافته](٢)، ثم حج من عامه؛ [لم يسقط الهدي عنه](٣)).
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٩٢). (٢) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٩٢). (٣) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٩٢). (٤) محو مقدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منها.