للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (لأهل الآفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث من النحر، يرمون بعد الزوال، وينفرون نهارًا، ولا ينفرون ليلا، وإن أراد أهل مكة التعجيل في النفر الأول ففيها روايتان: إحداهما: أنَّ لهم أن يتعجلوا، والأخرى: أنهم لا يتعجلون).

ت: قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣].

ولا خلاف أنَّ لأهل الأفاق أن يتعجلوا.

وسبب الآية: أنَّ قومًا قالوا: لا يجوز التعجيل، وقال قوم: لا يجوز التأخير، فأخبر الله تعالى [بجواز] (١) ذلك كله.

وعموم الآية تناول أهل مكة، وهو قول الجمهور.

ووجه الرواية الأخرى: أنَّ التعجيل رخصة ليذهب الناس لبيوتهم، وهؤلاء في بيوتهم، ولأن بقاء أهل مكة في الإحرام قليل، ومشقتهم في الحج يسيرة، فكره لهم الرجوع إلا من ضرورة.

ص: (الاختيار لإمام الحج أن يُقيم للنفر الثاني، ولا يتعجل في النفر الأول).

ت: لأنَّ رسول الله فعل ذلك، وليأتي بالمناسك كاملةً، ولأنه يقتدي به الناس، فلا يدع الأفضل؛ لئلا يتركه الناس معه.

قال أشهب: إن تعجل؛ فلا شيء عليه.


(١) في الأصل: (يجوز)، والمثبت ما يناسب السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>