[واختلف في الطيب، واللمس](٢)، والصيدِ، وعقد النكاح:
فمنعها مالك، قال: إن عقد النكاح فهو فاسد، أو قتل صيدا فعليه الجزاء، وإن تطيب فلا كفارة عليه (٣)، وإن وطئ لم يفسد حجه، ويعتمر ويهدي.
وعند (ش) في هذه الأربعة قولان.
لنا: قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم﴾ [المائدة: ٩٥]، وهذا محرم، وقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهذا في الحج.
وسئل ابن عباس ﵄ عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض؟ قال: يعتمر ويهدي (٤).
ولأنَّ حُرمة إحرامه نقضت [بالوطء](٥)، فيأتي بإحرام، ويطوف فيه، وهي العمرة، واللبس والطيب من دواعي الوطء فيحرمان (٦)، كالنكاح في العِدَّة، والطيب أخف من اللباس.
(١) صرَّح به في «الإقناع» لابن القطان الفاسي (٢/ ٧٩٠). (٢) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٨٩). (٣) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢٧). (٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٨٩٦). (٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٩٠) بمعناه. (٦) انظر: «شرح المختصر الكبير» (١/ ٢٩٩).