لما في الترمذي وأبي داود: أن رسول الله ﷺ أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون من غدٍ، أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر (١).
(ومن رمى جمرة العقبة فقد حلَّ له لبس الثياب، وحلق الشعر، وإزالة التفث، وإلقاء الشَّعَث، وهو ممنوع من الطيب والنساء والصيد حتى يُفيض، فإن تطيب فلا كفارة [عليه، وإن] (٢) صاد فعليه الجزاء، وإن وطئ فحجه تام، ويعتمرُ ويهدي، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حَلَّ له جميع ما حَرُمَ عليه).
ت: لا خلاف في إباحة اللباس، وإلقاء التفث والشَّعَث؛ لانحلال بعض الإحرام، بدليل جواز الحلاق (٣).
ويحرم عليه الوطء، والصيد.
ويكره الطيب، فإن تطيب فلا كفارة عليه (٤).
وقد قال رسول الله ﷺ:«إذا رميتم جمرة العقبة فقد حَلَّ لكم كلُّ شيء، إلا النساء والطيب والصيد»(٥).
(١) أخرجه الترمذي من حديث عاصم بن عدي: في «سننه» رقم (٩٧٦)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٩٧٥) (٢) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٧). (٣) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨). (٤) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢٧). (٥) أخرجه من حديث عائشة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٥١٠٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٩٧٨).