أن يجمع بين العمرة والحج في [سفر واحد؛ لأنه ارتفق](١) بإسقاط أحد السفرين، فإن رجع إلى بلد دون بلده [ .. ](٢).
وأن يكون في عام واحد، فإن حجَّ مِنْ قابل [ .. ](٣) فليس متمتعا وإن كان السفر واحدا.
وأن يفعل العمرة أو شيئًا منها في أشهر الحج.
وأن يقدم العمرة على الحج، فإن تأخرت العمرة عن الحج لم يكن متمتعاً.
وأن يبتدئ الإحرام بالحج بعد فراغه من العمرة، وإلا كان قارنا على ما تقدم.
وأن يكون وطنه غير مكة من سائر الآفاق، من الحلّ أو الحرم، وإن كان من مكة فليس بمتمتّع.
ص:(لا هدي على أهل مكة لتمتعهم وقرانهم.
وقال عبد الملك: عليهم دم القران، وفرّق بين [المتعة] (٤) والقران).
ت: أصل ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(١) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٩٣) مختصرا. (٢) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، ولفظ «التذكرة» (٥/ ١٩٣): فإن رجع إلى بلد دون بلده، ثم حج من عامه؛ وجب عليه أن يأتي بالحج في السفر الذي يلزمه أن يحج منه، فمتى ارتفق بدونه فعليه الهدي. (٣) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والسياق مستقيم بدونه. (٤) في الأصل: (المتمتع)، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٩٤).