للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفريضة] (١) فإذا فرغ منها بنى على طوافه [بعد فريضته] (٢)).

الصلاة أربعة: فرض عين، وفرض كفاية، وسنةٌ، وفضيلة.

[فالفريضة أولى] (٣) عند الجميع؛ لأنَّ الطواف [صلاة، ولا يصلي غير صلاة] (٤) الإمام إذا أقيمت الصلاة؛ للنهي الوارد في ذلك.

[قال مالك في «الموازية»: وإن لم يبق عليه إلا شوط أو شوطان فيتمه] (٥) إلى أن تعتدل الصفوف (٦).

قال سند: يستحب خروجه عن تمام شوط.

فإن خرج عن غيره؛ قال ابن حبيب: إن أحب ابتدأ طوافه من الركن الأسود (٦)، ويجزئه من الموضع الذي خرج منه.

فأما الكفاية؛ فقال مالك: لا يصلي الطائف على الجنازة (٦)؛ لأنه دخل في قربة يلزمه إتمامها.

فإن خرج؛ قال ابن القاسم: يبتدئ (٦)؛ لأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه، كما لو قطعه لبول أو غائط.

وقال أشهب والأكثرون: يبني (٧)؛ لأنها عبادة لا يفسدها التفريق اليسير،


(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠).
(٣) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما، ولفظ «التذكرة» (٥/ ١٣٠): فأما الفريضة التي على الأعيان، فيجوز أن يقطع الطواف لها.
(٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠) بمعناه.
(٥) خرم في الأصل قدره نصف سطر يظهر منه بضعة أحرف، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠) مختصرا.
(٦) «النوادر» (٢/ ٣٧٨).
(٧) «النوادر» (٢/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>