الفريضة] (١) فإذا فرغ منها بنى على طوافه [بعد فريضته](٢)).
الصلاة أربعة: فرض عين، وفرض كفاية، وسنةٌ، وفضيلة.
[فالفريضة أولى](٣) عند الجميع؛ لأنَّ الطواف [صلاة، ولا يصلي غير صلاة](٤) الإمام إذا أقيمت الصلاة؛ للنهي الوارد في ذلك.
[قال مالك في «الموازية»: وإن لم يبق عليه إلا شوط أو شوطان فيتمه] (٥) إلى أن تعتدل الصفوف (٦).
قال سند: يستحب خروجه عن تمام شوط.
فإن خرج عن غيره؛ قال ابن حبيب: إن أحب ابتدأ طوافه من الركن الأسود (٦)، ويجزئه من الموضع الذي خرج منه.
فأما الكفاية؛ فقال مالك: لا يصلي الطائف على الجنازة (٦)؛ لأنه دخل في قربة يلزمه إتمامها.
فإن خرج؛ قال ابن القاسم: يبتدئ (٦)؛ لأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه، كما لو قطعه لبول أو غائط.
وقال أشهب والأكثرون: يبني (٧)؛ لأنها عبادة لا يفسدها التفريق اليسير،
(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠). (٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠). (٣) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما، ولفظ «التذكرة» (٥/ ١٣٠): فأما الفريضة التي على الأعيان، فيجوز أن يقطع الطواف لها. (٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠) بمعناه. (٥) خرم في الأصل قدره نصف سطر يظهر منه بضعة أحرف، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٣٠) مختصرا. (٦) «النوادر» (٢/ ٣٧٨). (٧) «النوادر» (٢/ ٣٧٨).