وعن عمر ﵁ أنه قبل الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيتُ رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك، خرجه مسلم (١).
قال النسائي: قبله ثلاثًا (٢).
والأولى أن يقبله بفيه إن قدر.
قال مالك: فإن لم يقدر لمسه بيده.
وقال مالك مرةً: يضعها على فيه من غير تقبيل؛ لأنه عوض للتقبيل، وفعله جماعة من الصحابة ﵃.
وعن مالك: يقبل يده إذا وضعها على فيه بعد الحَجَر؛ لما خرجه [مسلم](٣): أنَّ رسول الله ﷺ طاف في حَجَّة الوداع على بعير، يستلم الركن بمِحْجَن (٤).
ويقبل المِحْجَن (٥).
وأما الركن اليماني فيستلمه باليد لا بالفم؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يقبله، وهل يقبل اليد؟
في «المدونة»: لا يقبل (٦).
(١) أخرجه من حديث عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦١٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٦٧). (٢) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٢٩٣٨). (٣) في الأصل: (البزار)، والصحيح ما أثبت. (٤) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦٠٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٧٣). (٥) هذه زيادة أبي الطفيل، أخرجها مسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٧٧). (٦) «المدونة» (١/ ٣٦٤).