للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمر أنه قبل الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيتُ رسول الله يقبلك ما قبلتك، خرجه مسلم (١).

قال النسائي: قبله ثلاثًا (٢).

والأولى أن يقبله بفيه إن قدر.

قال مالك: فإن لم يقدر لمسه بيده.

وقال مالك مرةً: يضعها على فيه من غير تقبيل؛ لأنه عوض للتقبيل، وفعله جماعة من الصحابة .

وعن مالك: يقبل يده إذا وضعها على فيه بعد الحَجَر؛ لما خرجه [مسلم] (٣): أنَّ رسول الله طاف في حَجَّة الوداع على بعير، يستلم الركن بمِحْجَن (٤).

ويقبل المِحْجَن (٥).

وأما الركن اليماني فيستلمه باليد لا بالفم؛ لأنَّ النبيَّ لم يقبله، وهل يقبل اليد؟

في «المدونة»: لا يقبل (٦).


(١) أخرجه من حديث عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦١٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٦٧).
(٢) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٢٩٣٨).
(٣) في الأصل: (البزار)، والصحيح ما أثبت.
(٤) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦٠٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٧٣).
(٥) هذه زيادة أبي الطفيل، أخرجها مسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٧٧).
(٦) «المدونة» (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>