وفي مسلم: أن رسول الله ﷺ رَمَلَ من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثًا، ومشى أربعا (٢).
قال مالك: إن ترك الرمل أعاد الطواف إن كان قريبا، وإن تباعد لم يُعد، ثم قال: لا يعيد مطلقا (٣).
وقال مرةً: عليه الدم؛ لأنه ترك مستحبا، ثم قال: لا دم عليه (٤)؛ لأنه هيئة العمل، كرفع اليدين في الصلاة، والبداية في الوضوء باليمين.
وفي أبي داود: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوافه (٥).
وأجمع عليه العلماء (٦).
ولأنه لا يشترط.
قال الأبهري: ليس من فرائض الحج، ولا من سنته (٧).
(١) «النوادر» (٢/ ٣٧٣). (٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ١٥٣). (٣) «المدونة» (١/ ٤٠٨). (٤) «المدونة» (١/ ٤٠٨). (٥) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد في «مسنده» رقم (٤٦٨٦)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٨٧٦). (٦) انظر: «الإقناع» (٢/ ٨٢٩). (٧) انظر: «شرح المختصر الكبير» (١/ ٤٧٧).