فإن حلق لم يسقط الدم، كما إذا رجع للميقات بعد المجاوزة والإحرام؛ لأنه نقص لزمه.
وتلزمه الفدية مع دم الحلاقة؛ لأنه مُحرِم حلق رأسه.
• ص:(يجزئ القارن طوفٌ واحد وسعي واحدٌ لحَجَّته وعمرته، وحكمه في ذلك حكم المفرد، وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد، وإن لبس أو تطيب فعليه كفارة واحدة).
• ت: ووافقنا (ش).
وقال (ح): عليه طوافان وسعيان.
لنا: قوله ﵇ في الترمذي: «من أحرم بحج [وعمرة](٢) أجزأه طواف واحد وسعي واحد، ولا يُحِلُّ من واحدٍ منهما حتى يُحِلَّ منهما جميعًا» (٣)، وقال الترمذي: حسن صحيح (٤).
(١) «الجامع» (٣/ ١٥٣). (٢) في الأصل: (أو عمرة)، والتصويب من سنن الترمذي (٩٤٨). (٣) أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي في «سننه» رقم (٩٦٩). (٤) (سنن الترمذي) (ص ٤٨٨).