للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (إن فرغ من طوافه وركوعه، ثم أحرم بالحج [قبل سعيه، أو في] (١) أضعاف سعيه قبل الفراغ منه؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقط عنه باقي العمرة، ويصير قارنا يلزمه دم القران، والرواية الأخرى: أنه [يمضي] (٢) في باقي عمرته حتى يتمها، ولا يكون قارنا، ويُحرم بالحج بعد فراغه منها).

• ت: الثاني [منهما قول] (٣) ابن القاسم؛ لأنه أخذ في السعي الذي يقع به التحلل، فقارب الفراغ، كما بعد السعي ولأنه مضى [ … ] (٤).

ووجه الأولى: أن إحرام العمرة قائم، ولو وطئ لفسدت عمرته، وقياسا على ما قبل الطواف، وسقوط باقي العمرة معناه سقوط السعي؛ لأنه صار كالحج، ولا يقع فيه إلا مع طواف القدوم والإفاضة.

وقوله: يُحرم بالحج بعد فراغه، قال يحيى بن عمر: إن شاء.

• ص: (إن طاف وسعى لعمرته، ثم أحرم بالحج قبل حلاقته أو تقصيره؛ لزمه الإحرام به، ولم يكن قارنا، وكان متمتعا، فإن كانت عمرته في أشهر الحج فعليه دمان: دم لمتعته، ودم لتأخير حلاقته، وكلاهما هدي، فإن لم يجد صام بدل كل واحد منهما ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى أهله).

• ت: قوله: لا يصير قارنا، متفق عليه.


(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١١٢).
(٢) في الأصل: (يقضي)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ١١٢).
(٣) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت ما يناسب السياق.
(٤) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، ولعل التقدير المناسب لها: (في أكثر أعمالها) أي: أعمال عمرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>