للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: [ومن] (١) صام الثلاثةَ ومات ببلده أو بمكة قبل صوم السبعة؛ فليهد عنه (٢).

قال الأبهري: لأنه ترك الواجب، هذا على وجه الاختيار إن لم يوص، فإن أوصى بذلك وجب إخراجه من ثلثه، كالزكاة.

• ص: (إفراد الحج أفضل من القران والتمتُّع).

• ت في مسلم عن عائشة [قالت] (٣): خرجنا مع رسول الله فقال: «من أراد منكم أن يُهِلَّ بعمرة فليُهل»، قالت عائشة : فأهل رسول الله بحج، وأهل به ناسٌ، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة (٤).

[ولأنه فعل الأئمة] (٥)، وأول حج قام في الإسلام سنة ثمان من الهجرة، بعث النبي عتاب بن أسيد، فأفرد بالحج، ثم بعث أبا بكر سنة تسع فأفرد، ثم حج النبي سنة عشرٍ حَجَّة الوداع فأفرد، ثم حج عثمان سنة ثلاث عشرة فأفرد، واتصل بذلك العمل بالمدينة، ولأنه لا هدي فيه، فسلم من النقص.

• ص: (لا يصح الإحرام بحجتين ولا بعمرتين، ومن أحرم بذلك لزمه حَجَّةٌ واحدة أو عمرة واحدة).


(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٠٧).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ١٤٨).
(٣) في الأصل: (قال)، والصحيح ما أثبت.
(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٩١٠).
(٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>