للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ش: قيل: ما جنَّ أحد إلا أنزل (١).

لنا: أن الجنون لا يوجد معه المني غالباً؛ فلا يجب الغسل، ولأن جسم المني ظاهر لا يخفى.

والسكر كالجنون في الذهول عن خروج الريح، وكذلك الإغماء (٢).

وقال المازري وبعض شيوخنا يعتبر في الإغماء والجنون أن يقعا على جهة الغالب فيها خروج الحدث؛ كما قيل في النوم، فإن كان الإغماء خطفاً (٣)، أو يحضره من لا يخفى عليه خروج الحدث؛ [فإن] (٤) ذلك لا ينقض الوضوء، وخالف الجمهور (٥).

وأما مس الذكر:

لما في «أبي داود» (٦): عن بسرة بنت صفوان أنها سمعته يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة» (٧).

وروى [ابن عبد البر] (٨): أنه قال: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس


(١) انظر: «الأم» (١/ ٥٤).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٨٩).
(٣) كذا في الأصل، وفي «شرح التلقين» (١/ ١٨٤)، و «التذكرة» (١/ ١١٥): (خفيفاً).
(٤) في الأصل: (قال) وهو تصحيف، والمثبت من «شرح التلقين» (١/ ١٨٤)، و «التذكرة» (١/ ١١٥)
(٥) بنحوه في «شرح التلقين» (١/ ١٨٤).
(٦) أخرجه بغير هذا اللفظ من حديث بسرة بنت صفوان أبو داود في «سننه» رقم (١٨١) وسيأتي لفظه قريبا.
(٧) أخرجه كذلك: أحمد في «مسنده» رقم (٢٧٢٩٣)، والنسائي في «سننه» رقم (١٦٣)، والترمذي في «سننه» رقم (٨٣).
(٨) في الأصل: (ابن عبد الحكم) وهو وهم، والصواب ما أثبت من «الاستذكار» (٣/٣١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>