ووجه الرواية الأخرى: أنَّ المأخوذ عن جزء مفقود عند التقليد، فلم يندرج في القربة، بخلاف العيب الطارئ بعد التقليد بالجناية أذهب جزءا اندرج في التقليد، فيرد إلى [مثله.
قال] (١) الأبهري: وهذه الرواية أقيس، والأولى أحوط (٢).
• ص:(من قلد بدنة، ثم ولدت؛ فولدها بمنزلتها، يُساق معها، [ويُنحر بنحرها] (٣)، فإن عطب قبل محله نحره مكانه، وتصدق بلحمه، ولم يأكل منه، ولا يجب عليه بدله).
• ت:[كما ينتقل الحكم من الأم إلى الولد](٤) في الكتابة والتدبير وغيرهما.
وإن لم يجد محملاً غير أمّه [حمله عليها، كما يحمل رحله عليها وزاده عند الضرورة والحاجة.
فإن لم يكن في أمه ما تحمله:
قال] (٥) ابن القاسم: [يكلف حمله من ماله](٦)؛ لوجوب الإبلاغ عليه.
قال أشهب: عليه أن ينفق عليه حتى [يجد محلا، ولا محل له دون البيت (٧).
(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، ولعل المثبت أقرب للسياق. (٢) انظر: «شرح المختصر الكبير» (١/ ٥٤٦). (٣) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩). (٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩). (٥) خرم في الأصل قريب السطر، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩). (٦) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩). (٧) «النوادر» (٢/ ٤٥٤).