قال اللخمي: وهذا إذا كان في مستعتَبٍ، فإن لم يكن في مستعتب ولم يجد من يحمله؛ ذبحه ولم يأكل؛ لأنه لا بدل عليه فيه إن هلك، كهدي التطوع] (١)(٢)، كانت أمه واجبةً أم لا.
فإن أكل منه؛ قال عبد الملك: عليه بدله (٣).
فإن نحره أو باعه في الطريق وهو قادر على حمله؛ قال أشهب وابن القاسم: عليه هدي كبير (٤).
• ص:(ما ولدت البدنة قبل التقليد فإنه [يُستحبُّ نحره، ولا] (٥) يلزم ذلك).
• ت: يُستحبُّ؛ لأنَّ الأصل قربةٌ، فيتبع الفرع.
قال ابن المواز: إن نوى بالأم الهدي [قبل الإشعار](٦)(٧).
وقال مالك: يبدل البدنة بخير منها؛ لأنه زيادة خير إذا لم يقلّدها، ويُمنع بعد التقليد (٨)؛ لتعينها به، كالرقبة [إذا أعتقها لم](٩) يتمكن من إبدالها.
(١) خرم في الأصل قدره سطر، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٩ - ١٠٠). (٢) «التبصرة» (٣/ ١٢٤٦). (٣) «النوادر» (٢/ ٤٥٣). (٤) «النوادر» (٢/ ٤٥٤). (٥) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣٤). (٦) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٠٠). (٧) «النوادر» (٢/ ٤٥٤). (٨) «المختصر الكبير» (ص ١٦٩). (٩) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ١٠٠) بمعناه.