للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (إن قلَّده وأشعره وبه عيب لا يجزئ مثله، ولم يعلم بعيبه، ثم علم به بعد تقليده وإشعاره؛ رجع بأرش عيبه على بائعه، استعان به في هدي غيره).

• ت كما لو استُحِقَّ، قال مالك: ويلزمه سوقُ هذا المعيب؛ كالعبد المعيب يُعتق عن واجب (١).

• ص: (فإن كان هديه تطوعاً؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يصنع بالأرش ما شاء.

والأخرى: أنه يصرِفُه في هدي إن بلغه، أو يتصدق به إن لم يبلغه).

• ت: قال: إذا اطلع على العيب [مضى هديا] (٢)، كان العيب مما يُجزئ به أم لا.

قال أصبغ: هذا إن كان يُجزئ في الهدايا، وإلا بدَّله كله (٣)، وإن كان تطوعاً.

ووجه القول بأنه يجعل الأرش في هدي إن بلغه - وهي رواية ابن القاسم -: أنه كان يعتقد السلامة، فأشبه السليم يجني عليه إنسان، فيأخذ منه أرشا، فإنه يجعله في هدي، ولأنَّ ما يأخذ بدل شيء أخرجه الله تعالى فلا يرجع إليه.

فإن لم يصل هديًا تصدق به؛ قال ابن المواز: لأنه لا يشترك فيه (٤).


(١) انظر: «النوادر» (٢/ ٤٥٠).
(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٩٨).
(٣) «النوادر» (٢/ ٤٥٠).
(٤) «الجامع» (٣/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>