للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز له الرجوع فيه، ولا يجزئه عن الهدي الواجب؛ لأنه قلده مَعِيبًا.

وكذلك إذا كان به عيب فبرأ منه، [كما لو] (١) أعتق رقبة واجبة بها عيب؛ لا يجزئه، وينفذ العتق.

• ص: (إن عطب هديه الواجب قبل محِلَّه، أو بعده وقبل نحره؛ فعليه بدله، ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبه قبل محله، وإن استعان بذلك في ثمن غيره).

• ت: لا تبرأ ذمته إلا بالبلوغ لمحله؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ العتيق﴾ [الحج: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

ولا يجوز له بيعه، كما لا يجوز له قبل ذلك، ولتعينه بالتقليد، وعليه أن يخلي بين المساكين وبين.

فإن باعه:

قال ابن القاسم: رُدَّ بيعه (٢)، كالعيب بعتقه في الواجب، ثم يَطَّلِعُ على عيبه.

وقال عبد الملك: له بيعه (٣)؛ لأنه وجب عليه بدله، فرجع الوجوب كما كان.


(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها ويناسب السياق، وهو لفظ «التذكرة» (٥/ ٩٦).
(٢) «النوادر» (٢/ ٤٥١).
(٣) «النوادر» (٢/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>